السيد محمد صادق الروحاني

448

منهاج الصالحين ( ط . ج )

خاصا مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي ( « 1 » ) وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى . م 2734 : لا يعتبر قصد القربة ( « 2 » ) في صحة الوقف ، ولا سيما في مثل الوقف على الذرية . م 2735 : يعتبر في لزوم ( « 3 » ) الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله ، أو وليه ، فإذا مات قبل القبض بطل ، وتظهر الثمرة في النماء المتخلل ( « 4 » ) ، ولا تعتبر في القبض الفورية ، ولا إذن الواقف . م 2736 : يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الأولى ( « 5 » ) . م 2737 : إذا وقف على أولاده الصغار ، وأولاد أولاده ، وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ، ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ( « 6 » ) ليتحقق قبض وليهم . م 2738 : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج

--> ( 1 ) فيما لو كان الوقف عاما على العلماء مثلا . ( 2 ) أي أن يقصد حين الوقف التقرب بعمله إلى الله تعالى . ( 3 ) اللازم هو الثابت والمستقر ، خلافا لمن قال أن هذه معتبرة في صحة الوقف . ( 4 ) الفرق بين كون معتبرة في صحة الوقف وبين كونها معتبرة في لزوم الوقف هو في النماء الناتج عن الوقف بين تاريخ إنشاء الوقف وتاريخ الاستلام ، فعلى القول أن الاستلام شرط في الصحة فلا يكون الوقف متحققا في الفترة الفاصلة ويكون للواقف ، اما على القول بأن الاستلام شرط في اللزوم فيكون الوقف محققا منذ إنشاءه . ( 5 ) الطبقة الأولى من الوراث هم : الأبوان ، والأولاد ( ذكورا وإناثا ) ، والأحفاد ( أولاد الأبناء ) . ( 6 ) فلا بد من أن يستلمها الأب الواقف ممن هي معه كي يتحقق بذلك استلام الأولاد .